تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

صوت المرأة :

قال تعالى
فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً
في هذه الآية إباحة كلام النساء الرجال على وصف خاص ، واللّه قد نهاهن عن الخضوع في القول . ( ف ح 1 / 486 )

نظر الطبيب الأجنبي إلى وجه المرأة :

لو رأينا رجلا ينظر إلى وجه امرأة ، وقيل لنا : إنه طبيب وبها مرض ، يستدعي ذلك المرض نظر الطبيب إلى وجهها ، علمنا أنه ما نظر إلا ما يجوز له النظر إليه فيه . ( ف ح 3 / 562 )

اللباس في الصلاة :

اتفق العلماء على أنه يجزي الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد . ( ف ح 1 / 408 )

الصلاة في النعال :

عليك بالصلاة في النعال إذا لم يكن بها قذر ، وامش فيها . ( ف ح 4 / 500 )

ما يجزي المرأة من اللباس في الصلاة :

اتفق الجمهور على الدرع والخمار ، فإن صلت مكشوفة ، فمن قائل : تعيد في الوقت ، ومن قائل : تعيد في الوقت وبعده ؛ وأما المرأة المملوكة فمن قائل : إنها تصلي مكشوفة الرأس والقدمين ، ومن قائل : بوجوب تغطية رأسها ، ومن قائل : باستحباب تغطية رأسها . ( ف ح 1 / 408 )

لابس المحرّم في الصلاة :

تجوز صلاته وإن كنت أكره له ذلك « 1 » ، وهو عندنا عاص بلباس ما لا يحل له ، وإن جازت صلاته ، فإنه عندنا من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا . ( ف ح 1 / 409 )
هامش
( 1 ) لا تحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حرير أكثر من أربع أصابع عرضا في طول الثوب ، ولا لابسا ذهبا في خاتم ولا في غيره ( مسألة 359 - المحلى ) ومن صلى من الرجال وهو لابس معصفرا بطلت صلاته ، إذا كان ذاكرا عالما بالنهي ( مسألة 424 - المحلى ) .