تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الصلاة ما ورد ، وإنما ورد الاستقبال ، فإن المكلّف إنما نحن معه على ما نطق به من الحكم ، فلا يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضده ، فإنه ما تعرض في النطق لذلك ، فإذا تعرض ونطق به قبلناه ، فإذا لم تعمل بما أمرك به فقد عصيت أمره ، ولو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده ، لكان على الإنسان خطيئتان أو خطايا كثيرة ، بقدر ما لذلك المأمور به من الأضداد ، وهذا لا قائل به ، فإنما يؤاخذ الإنسان بترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه لا غير ، فهو ذو وزر واحد وسيئة واحدة ، فلا يجزى إلا مثلها ، وقد تنفل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في البيت على ما ورد . ( ف ح 1 / 406 )

ستر العورة :

اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض ، بلا خلاف وعلى الإطلاق ، في الصلاة وفي غيرها . ( ف ح 1 / 407 )

ستر العورة في الصلاة :

فرض في الصلاة وفي وغيرها . ( ف ح 1 / 407 )

حد العورة في الرجل :

العورة في الرجال السوءتان فقط . ( ف ح 1 / 407 )

حد العورة في المرأة :

عندنا العورة في المرأة أيضا ليست إلا السوءتين « 1 » ، كما قال تعالى
وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
فسوى بين آدم وحواء في ستر السوءتين ، وهما العورتان ، وإن أمرت المرأة بالستر فهو مذهبنا ، ولكن لا من كونها عورة ، وإنما ذلك حكم مشروع ورد بالستر ، ولا يلزم أن يستر الشيء لكونه عورة ؛ والنظر إلى عورة امرأتك وإن كان قد أبيح لك ذلك ، ولكن استعمال الحياء فيها أفضل وأولى ؛ وأما الوجه والكفان من المرأة ما هما عورة ، ويبعد أن يكون القدمان عورة تستر . ( ف ح 1 / 408 ، 338 ، 523 ، 408 )
هامش
( 1 ) العورة من المرأة جميع جسمها حاشا الوجه والكفين فقط ( مسألة 349 - المحلى ) .