تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

وقت صلاة الصبح :

اتفق الجميع أن أول وقت الصبح طلوع الفجر وآخره طلوع الشمس ، والتغليس بها أفضل . ( ف ح 1 / 396 )

أوقات الضرورة والعذر :

اتفق العلماء بالشريعة من مثبتي هذه الأوقات على أنها لأربع : للحائض تطهر في هذه الأوقات ، أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل ، والمسافر يذكر الصلوات في هذه الأوقات وهو حاضر ، أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر ، والصبي يحتلم ، والكافر يسلم « 1 » . ( ف ح 1 / 397 )

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها :

هي بالاتفاق والاختلاف خمسة أوقات : وقت طلوع الشمس ، ووقت غروبها ، ووقت الاستواء ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر . ( ف ح 1 / 397 )

الصلوات التي تجوز في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها :

هذه الأوقات هي للفرائض للنائم والناسي يتذكر أو يستيقظ فيها ، ولقضاء النوافل إذا شغل عنها أن يصليها في الوقت الذي كان عينه لها . ( ف ح 1 / 398 )

الأذان والإقامة :

الأذان الإعلام بدخول الوقت ، والدعاء للاجتماع إلى الصلاة في المساجد ، والإقامة الدعاء للقيام إلى المناجاة الإلهية ؛ والأرض كلها مسجد ، فحيث ما قامت الجماعة من الأرض فما قامت إلا في مسجد ، ولهذا ينبغي لمن صلى في جماعة في مسجد بيته أن يؤذن لها ، وإن كانت الإقامة أذانا ، وإنما سميت إقامة لقيام المصلي إلى الصلاة عند هذا الأذان الخاص ، ففرق بين الأذانين بالإقامة ، والأذان معناه الإعلام ، وأبقوا الاسم الأذان على الأول المعلم بدخول الوقت ، فالأذان الأول للإعلام بدخول الوقت ، والأذان الثاني الذي
هامش
( 1 ) لم يذكر الشيخ رأيه في هذا الموضوع ، ولكن الظاهر من مذهبه أنه لا يراها ، وينفيها ولا يثبتها لأن الصلاة عنده لوقتها ، ولا يرى القضاء إلا للنائم والناسي فقط .
الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 213 | محمود محمود الغراب