ليس بدلا عن الوضوء ، وإنما هو طهارة أخرى عينها الشارع بشرط خاص لا على وجه البدل ، وقد قلنا : إن الحكم يتبع الحال ، وينتقل الحكم بانتقال الأحوال والأسماء .
( ف ح 1 / 375 )
وجود الماء لمن حاله التيمم :
التيمم طهارة عينها الشارع بشرط خاص لا على وجه البدل . ( ف ح 1 / 375 )
جميع ما يفعل بالوضوء يستباح بهذه الطهارة :
يستباح بها أكثر من صلاة واحدة ، والأولى أن لا يستباح ، ويكون التيمم لكل فريضة ، فالدليل في وجوب ذلك أقوى من قياسه على الوضوء ، وإليه أذهب فإن نص القرآن في ذلك . ( ف ح 1 / 375 - ح 4 / 486 )
الطهارة من النجس :
الطهارة طهارتان : طهارة غير معقولة المعنى وهي الطهارة من الحدث المانع من الصلاة ، وطهارة من النجس وهي معقولة المعنى فإن معناها النظافة ، والثانية عندنا فرض ما هي شرط في صحة العبادة ، فإن اللّه قد جعلها عبادة مستقلة مطلوبة لذاتها ، فهي كسائر الواجبات ، فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ، فمتى ما تذكرها وجبت ، كالصلاة المفروضة ، قال تعالى
وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي
. ( ف ح 1 / 378 )
تعدد أنواع النجاسات :
اتفق العلماء من أعيانها على أربع : على ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي ، وعلى لحم الخنزير بأي شيء اتفق أن تذهب به حياته ، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو من الميت إذا كان مسفوحا أعني كثيرا ، وعلى بول ابن آدم ورجيعه إلا الرضيع ، واختلفوا في غير ذلك . ( ف ح 1 / 378 )
ميتة الحيوان الذي لا دم له وميتة الحيوان البحري :
هما طاهرتان « 1 » . ( ف ح 1 / 380 )
هامش
( 1 ) عمّ تعالى كل ميتة في قولهحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُولم يخص تعالى من تحريم الميتة ما لها نفس سائلة مما لا نفس سائلة لها ( مسألة 124 - المحلى ) .