تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة :

يشترط دخول الوقت في هذه الطهارة « 1 » . ( ف ح 1 / 373 )

حد الأيدي التي ذكرها اللّه تعالى في هذه الطهارة :

قال تعالى
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
أقل ما يسمى يدا في لغة العرب يجب ، فما زاد على أقل مسمى اليد إلى غايته ، فذلك له وهو مستحب « 2 » . ( ف ح 1 / 373 )

عدد الضربات على الصعيد للتيمم :

ضربة واحدة تجزي ومن ضرب اثنتين لا جناح عليه « 3 » ، وحديث الضربة الواحدة أثبت فهو أحب إليّ . ( ف ح 1 / 374 )

إيصال التراب إلى أعضاء المتيمم :

الظاهر الإيصال لقوله تعالى
مِنْهُ
( ف ح 1 / 374 )

ما تقع به هذه الطهارة :

يجوز التيمم بكل ما يكون في الأرض ، مما ينطلق عليه اسم الأرض ، فإذا فارق الأرض لم يجز من ذلك إلا التراب خاصة . ( ف ح 1 / 374 )

ناقض هذه الطهارة :

اتفق العلماء على أنه ينقضها كل ما ينقض الوضوء والطهر ، وإذا أراد المتيمم صلاة مفروضة بالتيمم الذي صلى به غيرها فله أن يصلي ، والأولى أن يتيمم ولابد ، لأن التيمم
هامش
( 1 ) التيمم جائز قبل الوقت وفي الوقت ، إذا أراد أن يصلي به نافلة أو فرضا كالوضوء ، ولا فرق ( مسألة 237 - المحلى لابن حزم ) . ( 2 ) لم يلزم في التيمم إلا الوجه والكفان ، وهما أقل ما يقع عليه اسم يدين . . ولا يجوز لأحد أن يزيد في ذلك ( مسألة 250 - المحلى لابن حزم ) . ( 3 ) قال ابن حزم في أخبار الضربتين « كلها ساقطة لا يجوز الاحتجاج بشيء منها وضعفها » ( مسألة 250 - المحلى لابن حزم ) .
الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 203 | محمود محمود الغراب