تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

الطهارة للمس المصحف :

الطهارة ليست بشرط في مس المصحف ، إلا أن فعلها أي الطهارة أفضل ، أعني في مس المصحف ، قال تعالى
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ
يعني بالكتاب المكنون الذي هو صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة كرام بررة
لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ .
( ف ح 1 / 357 )

حكم الوضوء للجنب عند إرادة النوم أو معاودة الجماع أو الأكل أو الشرب :

الوضوء في كل حالة من هذه الحالات مستحب . ( ف ح 1 / 357 )

الوضوء للطواف :

الوضوء للطواف ليس بشرط ، وإن كان الطواف بالطهارة أفضل . ( ف ح 1 / 358 )

الوضوء لقراءة القرآن :

تجوز قراءة القرآن لمن هو على غير طهارة ، والأفضل بلا خلاف أن يقرأ القرآن على وضوء . ( ف ح 1 / 358 )

الاغتسال وأحكام طهارة الغسل :

هذا الغسل المشروع هو تعميم الطهارة بالماء لجميع ظاهر البدن بغير خلاف ، وفيما يمكن إيصال الماء إليه من البدن ، وإن لم يكن ظاهرا بخلاف ، كداخل الفم وما أشبهه ، ومنها واجب وسنة ومستحب . ( ف ح 1 / 358 )

الاغتسال من غسل الميت :

الاغتسال من غسل الميت بالماء أولى وأفضل بلا خلاف ، وليس بواجب « 1 » . ( ف ح 1 / 359 )
هامش
( 1 ) ومن غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه ، بصب أو عرك ، فعليه أن يغتسل فرضا ( مسألة 181 - المحلى لابن حزم ) .
الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 193 | محمود محمود الغراب