الاغتسال من الماء يجده النائم إذا هو استيقظ ولا يذكر احتلاما :
مثل هذا حكم قوله صلى اللّه عليه وسلم « إنما الماء من الماء » مخصص ، ما هو منسوخ كما يراه بعضهم .
( ف ح 1 / 362 )
الاغتسال من التقاء الختانين :
لا يجب الغسل من التقاء الختانين ، ويجب الوضوء ، ومن جامع ولم ينزل عليه وضوءان إذا اغتسل ، لأن الوضوء عندنا لابد منه في الاغتسال من الجنابة ، وواجب عليه وضوء من التقاء الختانين « 1 » . ( ف ح 1 / 363 ، 364 )
الاغتسال من الجنابة على وجه اللذة :
خروج المني على وجه اللذة موجب للاغتسال ، وعليه وضوء واحد في اغتساله .
( ف ح 1 / 365 )
التدليك باليد في الغسل لجميع البدن :
مذهبنا إيصال الماء إلى الجسد حتى يعمه ، بأي شيء كان يمكن إيصاله .
( ف ح 1 / 364 )
النية في الغسل :
النية شرط في الغسل ( ف ح 1 / 364 )
المضمضمة والاستنشاق في الغسل :
إن الغسل لما كان يتضمن الوضوء ، كان حكمها من حيث أنه متوضيء في اغتساله ،
هامش
( 1 ) الغسل واجب ( مسألة 170 - المحلى لابن حزم ) وممن قال بقول الشيخ من الصحابة ( أي بعدم وجوب الغسل ) عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللّه وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهور الأنصار رضي اللّه عنهم ، وعطاء بن أبي رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن عروة والأعمش ، وبعض أهل الظاهر ، وقال الإمام البخاري : الغسل أولى .