تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

الماء يخالطه شيء طاهر مما ينفك عنه غالبا متى غير أحد أوصافه الثلاثة :

هو طاهر غير مطهر « 1 » . ( ف ح 1 / 351 ، 352 )

الماء المستعمل في الطهارات :

تجوز الطهارة به « 2 » . ( ف ح 1 / 352 )

طهارة أسئار المسلمين وبهيمة الأنعام :

اتفق العلماء بالشريعة على طهارة أسئار المسلمين وبهيمة الأنعام . ( ف ح 1 / 353 )

الطهارة بالأسآر :

الأسئار ظاهرة بإطلاق « 3 » . ( ف ح 1 / 353 )

الوضوء بنبيذ التمر :

لا يصح الوضوء بنبيذ التمر ، وهو ممنوع لعدم صحة الخبر النبوي فيه الذي اتخذوه دليلا ، ولو صح الحديث لم يكن نصا في الوضوء به ، فإنه قال صلى اللّه عليه وسلم فيه : « ثمرة طيبة وماء طهور » أي جمع النبيذ بين التمر والماء فسمي نبيذا ، فكان الماء طهورا قبل الامتزاج ، وإن صح قوله فيه : « شراب طهور » لم يكن نصا في الوضوء به ولابد ، فقد يمكن أن يطهر به الثوب من النجاسة ، فإن اللّه ما شرع لنا الطهارة في الصلاة عند عدم الماء ، إلا التيمم بالتراب خاصة . ( ف ح 1 / 353 )
هامش
( 1 ) وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح ، فظهر فيه لونه وريحه وطعمه ، إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء ، فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائز ( مسئلة 147 - المحلى لابن حزم ) . ( 2 ) يقول الشيخ رضي اللّه عنه عن قول أبي يوسف بنجاسة الماء المستعمل : وأما من قال بنجاسته ، فقول غير معتبر وإن كان القائل به من المعتبرين ، وهو أبو يوسف . ( 3 ) وكل ما توضأت منه امرأة حائض أو غير حائض ، أو اغتسلت منه فأفضلت ، لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه ، سواء وجدوا ماء آخر أو لم يجدوا غيره ، وفرضهم حينئذ التيمم ( مسألة 151 - المحلى لابن حزم ) .
الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 190 | محمود محمود الغراب