الاغتسال لدخول مكة زادها اللّه تشريفا :
الاغتسال لدخول مكة سنة . ( ف ح 1 / 360 )
الاغتسال للإحرام :
الاغتسال وعموم الطهارة أولى وأفضل من الوضوء . ( ف ح 1 / 694 )
الاغتسال عند الإسلام :
الاغتسال عند الإسلام مشروع وقد ورد به الخبر النبوي ، فهو فرض . ( ف ح 1 / 361 )
الاغتسال ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة :
الغسل إنما هو ليوم الجمعة ، فإذا أوقعه قبل صلاة الجمعة ونوى أيضا الاغتسال لصلاة الجمعة ، فهو أفضل بلا خلاف ، حتى لو تركه قبل الصلاة ، وجب عليه أن يغتسل ما لم تغرب الشمس ، والأظهر أنه مشروع في يوم الجمعة ولصلاة الجمعة وهو الأوجه ، وما يبعد أن يكون مقصود الشارع به ذلك . ( ف ح 1 / 361 ، 362 )
غسل المستحاضة :
الاستحاضة مرض ، وليس على المستحاضة سوى طهر واحد ، إذا عرفت أن حيضتها انقضت ، ولا شيء عليها لا وضوء ولا غسل ، وحكمها حكم غير المستحاضة .
( ف ح 1 / 362 ، 370 )
الاغتسال من الحيض :
الحيض ركضة شيطان فيجب الاغتسال منه . ( ف ح 1 / 362 )
الاغتسال من المني الخارج على غير وجه اللذة :
لا يجب عليه الغسل « 1 » . ( ف ح 1 / 362 )
هامش
( 1 ) الجنابة هي الماء الذي يكون منه الولد ، وكيفما خرجت الجنابة المذكورة بضربة أو علة أو لغير لذة ، أو لم يشعر به حتى وجده ، فالغسل واجب ( مسألة 172 - 173 - المحلى لابن حزم ) .