تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

الاغتسال لدخول مكة زادها اللّه تشريفا :

الاغتسال لدخول مكة سنة . ( ف ح 1 / 360 )

الاغتسال للإحرام :

الاغتسال وعموم الطهارة أولى وأفضل من الوضوء . ( ف ح 1 / 694 )

الاغتسال عند الإسلام :

الاغتسال عند الإسلام مشروع وقد ورد به الخبر النبوي ، فهو فرض . ( ف ح 1 / 361 )

الاغتسال ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة :

الغسل إنما هو ليوم الجمعة ، فإذا أوقعه قبل صلاة الجمعة ونوى أيضا الاغتسال لصلاة الجمعة ، فهو أفضل بلا خلاف ، حتى لو تركه قبل الصلاة ، وجب عليه أن يغتسل ما لم تغرب الشمس ، والأظهر أنه مشروع في يوم الجمعة ولصلاة الجمعة وهو الأوجه ، وما يبعد أن يكون مقصود الشارع به ذلك . ( ف ح 1 / 361 ، 362 )

غسل المستحاضة :

الاستحاضة مرض ، وليس على المستحاضة سوى طهر واحد ، إذا عرفت أن حيضتها انقضت ، ولا شيء عليها لا وضوء ولا غسل ، وحكمها حكم غير المستحاضة . ( ف ح 1 / 362 ، 370 )

الاغتسال من الحيض :

الحيض ركضة شيطان فيجب الاغتسال منه . ( ف ح 1 / 362 )

الاغتسال من المني الخارج على غير وجه اللذة :

لا يجب عليه الغسل « 1 » . ( ف ح 1 / 362 )
هامش
( 1 ) الجنابة هي الماء الذي يكون منه الولد ، وكيفما خرجت الجنابة المذكورة بضربة أو علة أو لغير لذة ، أو لم يشعر به حتى وجده ، فالغسل واجب ( مسألة 172 - 173 - المحلى لابن حزم ) .