لا من حيث أنه مغتسل ، فإنه ما ورد أن النبي صلى اللّه عليه وسلم تمضمض واستنشق في غسله إلا في الوضوء فيه ، فالحكم فيهما عندي راجع إلى حكم الوضوء ، والوضوء عندنا لابد منه في الاغتسال من الجنابة . ( ف ح 1 / 364 )
ناقض طهارة الغسل :
الجنابة والحيض وإنزال الماء على وجه اللذة « 1 » . ( ف ح 1 / 364 )
إيجاب الطهر من الوطء :
الطهر واجب مع إنزال الماء . وعليه وضوء واحد في الغسل . ( ف ح 1 / 364 )
الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للاغتسال :
خروج المني موجب للاغتسال باعتبار اللذة « 1 » . ( ف ح 1 / 365 )
تسخين الماء للغسل من الجنابة :
رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو يكره إدخال الجنازة في المسجد ، ويكره أيضا أن يستر الميت من الذكران بثوب زائد على كفنه ، وأمر أن يسلب عنه ويترك على نعشه في كفنه ، وأن لا يستر في تابوت أصلا ، وأمرني إذا كان البرد أن أسخن الماء للغسل من الجنابة ولا أصبح على جنابة ، ورأيت أحمد بن حنبل في هذه الليلة ، وذكرت له أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمرني أن أسخن الماء للغسل من الجنابة ، فقال لي : هكذا ذكر البخاري أنه رأى النبي صلى اللّه عليه وسلم فأمره بذلك ، ورأى الفربري البخاري في النوم فأمره بذلك ، ورآني الفربري في النوم وعلمت أنه رآني في النوم ورأيته أنا في نومه ، فذكر لي أن البخاري ذكر له هذا ، فعلمته أنا من قول الفربري وثبت عندي ، وها أنا في النوم قد قلته لك فاعمل به . ( ف ح 1 / 346 )
دخول الجنب المسجد :
يباح دخول المسجد للجميع . ( ف ح 1 / 365 )
دخول المشرك والكافر المسجد :
المساجد هل ترفع عن دخول الكفار فيها ، هي مسألة خلاف فيما يحرم من ذلك ،
هامش
( 1 ) راجع الحاشية السابقة ( مسألة 172 - 173 المحلى لابن حزم ) .