تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس :

ينقض الوضوء عندنا باعتبار الخارج والمخرج ، وصفة الخروج من مرض وصحة . ( ف ح 1 / 354 )

حكم النوم في نقض الوضوء :

الناقض للوضوء هو الحدث لا النوم « 1 » ؛ وإن شك في الحدث فالشك غير مؤثر في الطهارة ، فإن الشرع لم يعتبر الشك في هذا الموضع ؛ ولهذا نقول في النوم : إنه سبب للحدث وما هو حدث « 3 » ، فلا يجب الوضوء إلا إن تيقن بالحدث . ( ف ح 1 / 355 - ح 3 / 508 - ح 1 / 354 )

الحكم في لمس النساء :

لمس النساء لا ينقض الوضوء « 2 » ، والاحتياط أن يتوضأ للخلاف الذي في هذه المسألة ، اللامس والملموس ، وقد تصدعنا في هذه المسألة مع علماء الرسوم . ( ف ح 1 / 355 )

مس الذكر :

لا وضوء عليه « 3 » ، والاحتياط الوضوء . ( ف ح 1 / 355 )

الوضوء مما مسته النار ومن لحوم الإبل :

لم يختلف في الوضوء مما مسته النار - من عدا الصدر الأول - في أن ذلك لا يوجب
هامش
( 1 ) والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء ، سواء قل أو كثر ، أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا . . وذهب داود إلى أن النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع فقط ( مسألة 158 - المحلى لابن حزم ) . ( 2 ) ومس الرجل المرأة والمرأة الرجل ، بأي عضو مس أحدهما الآخر ، إذا كان عمدا دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره ، سواء أمه كانت أو ابنته أو مست ابنها أو أباها ، الصغير والكبير سواء ، لا معنى للذة في شيء من ذلك ، انتقض وضوؤه ( مسألة - 165 المحلى لابن حزم ) وهو قول أهل الظاهر . ( 3 ) مس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدا ، ومس المرأة فرجها عمدا كذلك ، ينقض الوضوء ( مسألة - 164 - المحلى ) وبه قال داود .