تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
الوضوء ، إلا في لحوم الإبل ، وعندنا الوضوء من لحوم الإبل تعبد ، إذ هو عبادة مستقلة مع كونه ما انتقضت طهارته « 1 » بأكل لحوم الإبل ، فالصلاة بالوضوء المتقدم جائزة ، وهو عاص إن لم يتوضأ من لحوم الإبل ، وهذا القول ما قال به أحد فيما أعلم قبلنا ، وإن نوى فيه رفع المانع فهو أحوط . ( ف ح 1 / 355 )

الضحك في الصلاة هل ينقض الوضوء :

الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء . ( ف ح 1 / 356 )

الوضوء من حمل الميت :

حمل الميت لا ينقض الوضوء « 2 » . ( ف ح 1 / 356 )

الوضوء من زوال العقل :

اتفق علماء الشريعة أن زوال العقل ينقض الطهارة . ( ف ح 1 / 357 )

الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها :

اتفق العلماء على أن الوضوء - وأعني به الطهارة الشرعية - شرط من شروط الصلاة ، وهي عندنا شرط وجوب ، والطهارة عندنا عبادة مستقلة ، وقد تكون شرطا في عبادة أخرى ، شرط صحة أو شرط وجوب ، وقد تكون مستحبة أو سنة في عبادة أخرى . ( ف ح 1 / 357 )

الطهارة لصلاة الجنازة ولسجود التلاوة :

الطهارة ليست بشرط للصلاة على الجنائز « 3 » ولسجود التلاوة . ( ف ح 1 / 357 )
هامش
( 1 ) أكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوية عمدا ، وهو يدري أنه لحم جمل أو ناقة ، ينقض الوضوء ( مسألة - 164 - المحلى ) . ( 2 ) حمل الميت في نعش أو في غيره من نواقض الوضوء ( مسألة 167 - المحلى لابن حزم ) . ( 3 ) اعتبرها ابن حزم صلاة ( مسألة 572 ) ولم يذكرها في المسائل التي يجوز إتيانها بوضوء وبغير وضوء ، فدل على أن من شرطها عنده الوضوء ( مسألة - 119 - المحلى ) .