تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
القذر ، ولا شك أن الماء يزيل القذر ، والطهور الشرعي يذهب قذر الشيطان ، قال تعالى
وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ .
( ف ح 1 / 330 ) والطهارة عامة وخاصة ، فالعامة وهي الغسل للفناء الذي عم ذاته لوجود اللذة عند الجماع ، والخاصة وهي الوضوء المخصص بعض الأعضاء بالاغتسال والمسح . ( ف ح 1 / 331 )

غسل اليدين عند القيام من النوم :

أول طهارتك غسل يديك ، قبل إدخالهما في الإناء عند قيامك من نوم الليل بلا خلاف ، ووجوب غسلهما من نوم النهار بخلاف . ( ف ح 1 / 331 )

الاستنجاء والاستجمار :

ثم بعد ذلك الاستنجاء والاستجمار ، والجمع بينهما أفضل من الإفراد ، فهما طهارتان نور في نور ، مرغب فيهما سنة وقرآنا ، فالاستنجاء هو استعمال الماء في طهارة السوءتين لما قام بهما من الأذى ، وهما محل الستر والصون ، كما هما محل إخراج الخبث ، والاستجمار معناه جمع أحجار ، أقلها ثلاثة إلى ما فوقها من الأوتار ، من ثلاث فصاعدا ، وأكثره سبع في العبادة لا في اللسان ، ولا معنى لمن يرى الاستجمار بالحجر الواحد إذا كان له ثلاثة حروف ، فإن العرب لا تقول في الحجر الواحد أنه جمرة . ( ف ح 1 / 333 ، 720 )

المضمضة :

ثم تمضمض . ( ف ح 1 / 334 )

وجوب الطهارة :

اجتمع المسلمون قاطبة من غير مخالف ، على وجوب الطهارة على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها ، وإنما تجب على البالغ حد الحلم العاقل ، واختلف الناس هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا ؟ وعندنا تجب الطهارة على العاقل ، أما هل من شرط وجوبها الإسلام ؟ فهو اختلاف قول العلماء ، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ وأن المنافق إذا توضأ هل أدى واجبا أم لا ؟ وهي مسئلة خلاف تعم جميع الأحكام المشروعة ، فمذهبنا أن