تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة الإمام — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
خواجة مالك سخني گفت أزين باركتر * كه به نزديك خردمند مباح است غلام بو حنيفة به أزين گويد در باب شراب * كه ز جوشيده بخور كان نبود هيچ حرام حنبلي گفت كه گر زانكه ز غم درماني * بستة بنگ تناول كن وخوش باش مدام بنگ ومى مىخور وكون ميدر ومىباز قمار * كه مسلماني أزين چار امام است تمام « 1 »
ووردت أخبار كثيرة من طريق أهل السنّة في منع وطء المرأة من دبرها . ويستفاد من شرح عقائد النسفيّ - وهو من أعاظم علمائهم - أنّه يقول بكفر فاعله . لكن المشهور أنّ مالكاً كان يراه حلالًا ، كما أشار الملّا
هامش
( 1 ) - يقول : « وقال مالك كلاماً أدقّ من هذا ، قال : نكاح الغلام مباح عند العقلاء . وقال أبو حنيفة أفضل منه في باب الشراب ، قال : الشراب المغليّ ليس حراماً . وقال حنبليّ : إذا أصابك غمّ فتناول شراب البنج وكن سعيداً على الدوام . تعاطَ البنج والخمر ، ومزّق دُبُر الصبيّ ، وقامر . فقد كمل الإسلام بفتاوى هؤلاء الأئمّة الأربعة ! » .