الثامن والثلاثون : روى بسنده عن هارون بن سعيد الإيليّ قال :
سمعتُ الشافعيّ يقول : مَا أعلَمُ أحَداً وَضَعَ الكِتَابَ أدَلَّ عَلَى عِوَارِ قَوْلِهِ مِنْ أبي حَنِيفَةَ . « 1 »
التاسع والثلاثون : روى بسنده عن أحمد بن سنان بن أسد القَطَّان قال : سمعتُ الشافعيّ يقول : مَا شَبَّهْتُ رَأي أبي حَنِيفَةَ إلَّا بِخَيْطِ السَّحَّارَةِ يَمُدُّ كَذَا فَيُجِيءُ أخْضَرَ ، وَيَمُدُّ كَذَا فَيَجِيءُ أصْفَرَ . « 2 »
الأربعون : روى بسنده عن محمّد بن يوسف البيكنديّ قال : قيل لأحمد بن حنبل : قول أبي حنيفة : الطلاق قبل النكاح ؟ فقال : مِسْكِين أبو حنيفة ! كأنّه لم يكن من العراق ! كأنّه لم يكن من العلم بشيء . قد جاء فيه عن النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ، وعن الصحابة ، وعن نيف وعشرين من التابعين مثل سعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيّب ، وعطاء ، وطاووس ، وعِكرمة . كيف يجترئ أن يقول : تطلق ؟ « 3 » ولهذا كان أحمد بن حنبل يقول : مَا قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ وَالبَعْرُ عِنْدِي إلَّا سَوَاءٌ . « 4 »
ردّ ابن المبارك على أحاديث أبي حنيفة
الحادي والأربعون : روى بسنده عن عليّ بن جرير الأبيورديّ قال :
قدمتُ على ابن المبارك فقال له رجل : إن رجلين تماريا عندنا في مسألة ،
هامش
( 1 و 2 ) - « تاريخ بغداد » ج 13 ، ص 437 .
( 3 و 4 ) - « تاريخ بغداد » ج 13 ، ص 442 و 443 .