فقال - غير متتعتع - إن كانت قيمته عشرة دراهم فاقطعوه ! فذهب الرجل .
قلتُ : يا أبا حنيفة ألَا تَتَّقِي اللهَ !
حدّثني يحيى بن سعيد عن محمّد بن يحيى بن حبان ، عن رافع بن خديج أنّ رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم قال : لَا قَطْعَ في ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ . أدْرِكِ الرجل فإنّه يُقطَع .
فقال - غير متتعتع - ذَاكَ حُكْمٌ قَدْ مَضَى فَانتهى ! وقد قُطع الرجل .
فهذا ما يكون له عندي كتاب . « 1 »
الثاني عشر : روى بسنده عن أبي عاصم ، عن أبي عوانة قال : كنتُ عند أبي حنيفة ، فسأله رجل عن رجل سرق وديّاً . فقال : عليه القطع . قال :
فقلتُ له : حدّثني يحيى بن سعيد عن محمّد بن يحيى بن حبان ، عن رافع ابن خديج قال : قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم : لَا قَطْعَ في ثَمَرٍ
هامش
( 1 ) - « تاريخ بغداد » ج 13 ، ص 408 .