دية الجنين وقطع رأس الميّت بعد الموت
ومن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام : حكمه بأربعين ديناراً دية للجنين الذي كان علقة في بطن امّه .
ذكر الشيخ المفيد في « الإرشاد » أنّ رجلًا ضرب امرأة ، فألقت علقة . فقضى أمير المؤمنين عليه السلام أنّ عليه ديتها أربعين ديناراً . وتلا قوله عزّ وجلّ :
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قَرَارٍ مَّكِينٍ ، ثُمَّ خَلَقْنَا النّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أنشَأنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أحْسَنُ الْخَالِقِينَ . « 1 »
ثمّ قال عليه السلام : في النطفة عشرون ديناراً ؛ وفي العلقة أربعون ديناراً ؛ وفي المضغة ستّون ديناراً ؛ وفي العظم قبل أن يستوي خلقاً ثمانون ديناراً ؛ وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار . فإذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار . ( دية إنسان كامل ) .
وقال الشيخ المفيد بعد نقل هذا الحكم : فهذا طرف من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وأحكامه الغريبة التي لم يقض بها أحد قبله ؛ ولا عرفها من العامّة والخاصّة أحد إلّا عنه . واتّفقت عترته على العمل بها ؛ ولو مُني غيره بالقول فيها ، لظهر عجزه عن الحقّ في ذلك كما ظهر فيما هو أوضح منه . « 2 »
هامش
( 1 ) الآيات 12 إلي 14 ، من السورة 23 : المؤمنون .
( 2 ) « الإرشاد » للشيخ المفيد ، ص 124 ، الطبعة الحجريّة .