بِهِ . وَمَا مِنْ شَيءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ . « 1 »
وقال أيضاً : حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ إلى يَومِ القِيَامَةِ وَحَرامُ مُحَمَّدٍ حَرامٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
يقول العلّامة الأمينيّ ، « 2 » والعلّامة الطباطبائيّ : « 3 » أخْرَجَ الطَّبَرِّيّ في الْمُسْتَبِينِ عَنْ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ : ثَلَاثٌ كُنَّ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ [ وآلِهِ ] وَسَلَّمَ أنَا مُحَرِّمُهُنَّ وَمُعَاقِبٌ عَلَيْهِنَّ : مُتْعَةُ الْحَجِّ ، وَمُتْعَةُ النِّساءِ ، وَحَيّ على خَيْرِ الْعَمَلِ في الأذَانِ .
البدع التي أتى بها عمر
ويروي الطبريّ أيضاً في تاريخه بسلسلة سنده المتّصل عن عمران ابن سواء قال : « صلّيتُ الصبح مع عمر فقرأ سُبحانَ « 4 » وسورة معها ، ثمّ انصرف وقمت معه ، فقال : أحاجةٌ ؟ قلتُ : حاجة . قال : فالحق ، قال : فلحقت ، فلمّا دخل ، أذن لي ، فإذا هو على سرير ليس فوقه شيء ، فقلت : نصيحة ، فقال : مرحباً بالناصح غدوّاً وعشيّاً . قلت : عابت امّتك أربعاً . قال : فوضع رأس درَّته في ذقنه ، ووضع أسفلها على فخذه ، ثمّ قال : هات .
قلت : ذكروا أنَّك حرّمت العمرة في أشهر الحجّ ، ولم يفعل ذلك رسول الله ، ولا أبو بكر رضي الله عنه وهي حلال . قال : هي حلال وَلَو
هامش
( 1 ) - « بحار الأنوار » ج 1 ، كتاب الأخلاق ، ص 18 . عن « أصول الكافي » الكلينيّ رضوان الله عليه
( 2 ) - « الغدير » ج 6 ص 213 .
( 3 ) - « الميزان » ج 4 ، ص 316 .
( 4 ) - يعني الآية : « سُبْحَانَ الذي أسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . . . » حتى آخر الآية ، وقرأ سورة كاملة بعد سورة الحمد .