تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
متن : و منها : أنّ أخبار البراءة أخصّ ، لاختصاصها بمجهول الحلّيّة و الحرمة ، و أخبار التوقّف تشمل كلّ شبهة فتخصّص بأخبار البراءة . و فيه : ما تقدّم « 1 » من أنّ أكثر أدلّة البراءة بالاضافة الى هذه الأخبار من قبيل الأصل و الدليل ، و ما يبقى و ان كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكميّة التحريميّة مثل قوله عليه السّلام « كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى » « 2 » لكن يوجد فى أدلّة التوقّف ما لا يكون أعمّ منه ، فإنّ ما ورد فيه نهى معارض بما دلّ على الإباحة غير داخل فى هذا الخبر و يشمله أخبار التوقّف ، فإذا وجب التوقّف هنا وجب فى ما لا نصّ فيه بالإجماع المركّب ، فتأمّل . مع أنّ جميع موارد الشبهة الّتى امر فيها بالتوقّف لا تخلو عن أن يكون شىء محتمل الحرمة ، سواء كان عملا أو حكما أم اعتقادا ، فتأمّل . و التحقيق فى الجواب ما ذكرنا . ترجمه : و از جمله جوابهايى كه داده شده اين است كه : اخبار برائت به دليل اختصاصش به مجهول الحليّة ( يعنى شبههء حكميّه تحريميّه ) و الحرمة ، اخصّ ( از اخبار توقّف و احتياط ) است ، و حال آنكه اخبار توقّف شامل هر شبهه‌اى مىشوند ، پس به واسطهء اخبار برائت تخصيص مىخورند .

ايراد شيخ به جواب فوق

همان است كه قبلا گذشت و آن عبارت بود از اينكه اكثر ادلّهء برائت نسبت به اين اخبار ( توقّف ) ، از قبيل اصل و دليل‌اند ، و آنچه ( از ادلّه برائت ) باقى مىماند ، اگرچه على الظاهر به شبههء حكميّه تحريميّه اختصاص دارند مثل اين فرمودهء امام عليه السّلام كه : ( كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى ) ، لكن در ميان ادلّه توقف هم اخبارى يافت مىشود كه اعم نبوده و در مورد خاصّ وارد شده‌اند ، چه آنكه موردى كه در آن نهى معارض با اباحه وارد شده است داخل در اخبار مذكور نيستند ، ولى اخبار توقّف شامل آنها مىشود . پس : وقتى توقّف در اين مورد ( مورد تعارض نصين ) واجب است ، به اجماع مركب در غير منصوص نيز واجب است از اين گذشته تمام موارد شبهه كه در آن امر به توقّف شده از اين عنوان ( يعنى : شىء محتمل الحرمة ) خالى نيستند ، چه مورد مزبور عمل باشد و چه حكم و چه اعتقاد و تحقيق در جواب از اين تقرير همان است كه قبلا ذكر كرديم .
هامش
( 1 ) - فى المطالب السابقة . ( 2 ) - عوالى اللآلي : ج 3 ، ص 166 ، ح 60 .