تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
متن : أقول : الظاهر أنّ المراد بالشىء ليس هو خصوص المشتبه ، كاللحم المشترى و لحم الحمير على ما مثّله بهما ، إذ لا يستقيم إرجاع الضمين فى « منه » إليهما ، لكن لفظة « منه » ليس فى بعض النسخ . و أيضا : الظاهر أنّ المراد بقوله عليه السّلام : « فيه حلال و حرام » كونه منقسما إليهما و وجود القسمين فيه بالفعل لا مردّدا بينهما ، إذ لا تقسيم مع الترديد أصلا ، لا ذهنا و لا خارجا . و كون الشىء مقسما لحكمين ، كما ذكره المستدلّ ، لم يعلم له معنى محصّل . خصوصا مع قوله قدّس اللّه سرّه « أنّه يجوز لنا ذلك » ، لأنّ التقسيم إلى الحكمين ، الذى هو فى الحقيقة ترديد لا تقسيم ، أمر لازمىّ قهرىّ لا جائز لنا . و على ما ذكرنا فالمعنى - و اللّه العالم - أنّ كلّ كلّىّ فيه قسم حلال و قسم حرام ، كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكّى و الميتة ، فهذا الكلّىّ لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معيّنا فى الخارج فتدعه . و على الاستخدام يكون المراد : ان كلّ جزئىّ خارجىّ فى نوعه القسمان المذكوران فذلك الجزئىّ لك حلال حتّى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلّىّ فى الخارج فتدعه . و على أىّ تقدير : فالرواية مختصّة بالشبهة فى الموضوع . و أمّا ما ذكره المستدلّ - من أنّ المراد من وجود الحلال و الحرام فيه احتماله و صلاحيته لهما - فهو مخالف لظاهر القضيّة و لضمير « منه » و لو على الاستخدام . ثم الظاهر : أنّ ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه - كما فى قوله عليه السّلام فى رواية اخرى : « كلّ شىء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام » - بيان منشأ الاشتباه الذى يعلم من قوله عليه السّلام : « حتى تعرف » . كما أنّ الاحتراز عن المذكورات فى كلام المستدل أيضا يحصل بذلك . ترجمه :

1 - نظر شيخ پيرامون مقاله شارح وافيه

ظاهرا مراد از ( شىء ) خصوص موضوع مشتبه ( يعنى : مردّد و مجهول ) مثل : گوشت خريدارى شده ( از بازار كه در مذكّى و ميته بودنش مردّد است ) و نيز مثل گوشت حمار ، بنا بر آنچه شارح وافيه مثال زده به آن دو زيرا ارجاع ضمير مجرورى در ( منه ) به اين دو ( لحم المشترى و لحم الحمير ) درست نيست ، علاوه بر اينكه لفظ منه در بعضى از نسخه‌ها نيامده . و نيز مراد از ( فيه حلال و حرام ) ظاهرا منقسم شدن شىء به اين دو است و وجود هر دو قسم ( حلال و حرام ) در آن شىء فعلى باشد ( يعنى : مراد اى شىء امر كلّى است كه مشتبه نيز تحت آن است نه خصوص فرد مشتبه ) نه اينكه مردّد ميان اين دو ، چه آنكه با ترديد اصلا تقسيم صورت نمىپذيرد نه در ذهن و نه در خارج .