القلوب » « 1 » مع ما قد روي عن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم أنه قال في التمرة الملقاة : « لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها » « 2 » . ونهى عدي بن حاتم عن أكل الصيد إذا اختلطت الكلاب المعلمة وغيرها .
وقال عليه السلام في قصة عتبة ، وعبد بن زمعة . فقال عبد بن زمعة : هو أخي ، ولد على فراشي أبي ، فقال : « هو لك يا عبد ، الولد للفراش . وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة » « 3 » للشبه الذي رأى عليه السلام ، لأنه رأى شبها بيّنا بعينيه . ونهى عليه السلام عن كسب الأمة حتى يعلم من أين كسبت . وأمر محيصه حين سأله عن كسب غلامه الحجام ، أن يطعمه الرقيق ، ويعلف منه الناضج » « 4 » . واختلف الناس فيه : فقالت طائفة : كسب الحجام خبيث ، لأنه قد روي في الحديث أنه سحت « 5 » . ونهى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم
هامش
- المسند 1 / 200 ؛ 3 / 112 ، 153 ) ، والبيهقي في ( السنن الكبرى 5 / 335 ) ، والحاكم في ( المستدرك 2 / 13 ؛ 4 / 99 ) ، والهيثمي في ( مجمع الزوائد 1 / 238 ؛ 10 / 152 ، 295 ) ، وفي ( موارد الظمآن 512 ) ، والألباني في ( إرواء الغليل 1 / 44 ) ، والزبيدي في ( إتحاف السادة المتقين 1 / 157 ، 158 ، 160 ؛ 2 / 399 ؛ 6 / 23 ، 77 ، 87 ) ، والطبراني في ( المعجم الكبير 3 / 75 ) ، والبغوي في ( شرح السنة 8 / 17 ) ، والألباني في ( السلسلة الضعيفة 25 ) ، وابن حجر العسقلاني في ( تغليق التعليق 716 ، 717 ) ، والتبريزي في ( مشكاة المصابيح 2773 ) ، والطبراني في ( المعجم الصغير 1 / 102 ) ، والسيوطي في ( الدر المنثور 1 / 113 ؛ 3 / 191 ) ، وابن حجر في ( فتح الباري 4 / 293 ) ، والمنذري في ( الترغيب والترهيب 2 / 558 ؛ 3 / 188 ، 589 ) ، والزيلعي في ( نصب الراية 2 / 471 ) ، وابن حجر في ( الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 4 ) ، والعراقي في ( المغني عن حمل الأسفار 1 / 19 ، 137 ؛ 2 / 13 ) ، وأبو نعيم في ( حلية الأولياء 6 / 352 ؛ 8 / 264 ) ، والخطيب البغدادي في ( تاريخ بغداد 2 / 220 ، 387 ؛ 7 / 386 ) ، وابن كثير في ( التفسير 1 / 485 ) ، وابن عساكر في ( تهذيب تاريخ دمشق 2 / 432 ؛ 4 / 203 ) ، وأبو نعيم في ( تاريخ أصفهان 1 / 45 ؛ 2 / 343 ) ، وابن عدي في ( الكامل في الضعفاء 1 / 206 ) ، والسيوطي الحلبي في ( الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 84 ) ، وابن الجوزي في ( العلل المتناهية 2 / 332 ، 333 ) ، والعجلوني في ( كشف الخفاء 1 / 49 ) ، وابن أبي حاتم الرازي في ( علل الحديث 1903 ) .
( 1 ) أخرجه مسلم ( برّ 14 ، 15 ) ، والترمذي ( زهد 52 ) ، والدارمي ( بيوع 2 ) ، وأحمد بن حنبل 4 / 182 ، 227 ، 228 ؛ 5 / 251 ، 252 ، 256 .
( 2 ) أخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى 6 / 195 ) ، وأبو نعيم في ( حلية الأولياء 5 / 21 ) .
( 3 ) أخرجه البخاري في ( الصحيح 3 / 106 ) ، ومسلم في ( السنن 1080 ) ، والنسائي في ( السنن 6 / 180 ) ، وأحمد بن حنبل في ( المسند 6 / 37 ) ، والبيهقي في ( السنن الكبرى 10 / 150 ، 266 ) ، وعبد الزارق في ( المصنف 13824 ) ، والدارقطني في ( السنن 4 / 241 ) . والمتقي الهندي في ( كنز العمال 15345 ) .
( 4 ) أخرجه الترمذي ( بيوع 47 ) ، وأحمد بن حنبل 5 / 435 ، 436 .
( 5 ) السّحت : الحرام ، وما خبث من المكاسب كالرشوة ونحوها ( ج ) أسحات .