تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
فإن كان ذلك الدينار مغمورا في مائة دينار ، فله بقسط ذلك ، يؤديه إلى من ظلمه ، أو إلى وارث من ظلمه ، أو يتصدق به على المساكين إن لم يجده . وقالت طائفة ، وأكثر الفقهاء : ليس عليه إلا ما ضمن ، وهذا الدينار في ضمانه . وقالت طائفة : الشبهة ما كان أكثرها حلالا ، وإنما اعترض عليها ، فدخل فيها ما يظهر أنه حرام ، فهو يأكل من الشبهة أبدا العلة ما غلب من الحلال . وقالت طائفة : الشبهة التي أمر النبيّ صلى اللّه عليه وسلم عدي بن حاتم « 1 » حين قال له : « أرسل كلبي على الصيد فأجده « 2 » وقد اختلط معه كلاب ، فأمره عليه السلام ألا يأكل ، فلعله قتله غير كلبه ، وكذلك إذا رمى صيدا ورمى غيره ، فلا يدري أي الرميتين قتلته بالذكاة أو غير الذكاة ، وكذلك الصيد يتردى من جبل ، أو يهوي في بئر ، فلا يدري بأيهما كان قتله ، وكذلك الرجل يطلق إحدى امرأتيه فلا يدري أيتهما طلق ، أو يعتق أحد عبديه فلا يدري أيهما أعتق ، فالوقوف ههنا والورع واجب . وقالت فرقة : الشبهة في الأموال والنكاح غير ذلك ، لأنّ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم خاطبهم بالشبهة وهم يعلمون ذلك . وقد روي هذا الخبر عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير رواه زكريا بن أبي زائدة ، وإسماعيل بن أبي خالد ، ومغيرة ، وأبو السفر ، ومجاهد ، ومطرف ، في جماعة سواهم عن الشعبي . وروي عن ابن عمر وجابر ، رضي اللّه عنهما ، نحو ما قال النعمان بن بشير . وروي عن عبد اللّه بن مسعود حين أكثر الناس عليه يسألونه ، فقال : « الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما شبهات » « 3 » . وقال ابن عمر : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » « 4 » ، وقال ابن مسعود : « الإثم ما حاك حول
هامش
( 1 ) عديّ بن حاتم بن عبد اللّه بن سعد بن الحشرج الطائي ( توفي 68 ه - 687 م ) أبو وهب وأبو طريف ، صحابي ، من الأجواد العقلاء . كان رئيس طيىء في الجاهلية والإسلام ، وقام في حرب الردة بأعمال كبيرة ، وشهد فتح العراق ، ثم سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع عليّ . وفقئت عينه يوم صفين . ومات بالكوفة . روى عنه المحدثون 66 حديثا . الأعلام 4 / 220 ، والإصابة ت 5477 ، وخزانة البغدادي 1 / 139 . ( 2 ) أخرجه البخاري ( وضوء 33 ) ، ( بيوع 3 ) ، ( ذبائح 2 ، 9 ) ، ومسلم ( صيد 1 ، 5 ) ، وأبو داود ( أضاحي 22 ) ، والنسائي ( صيد 3 ، 5 ، 7 ، 20 ، 21 ) ، ( ضحايا 19 ) ، وأحمد بن حنبل 4 / 194 ، 195 ، 256 ، 258 ، 377 ، 380 . ( 3 ) أخرجه البخاري ( إيمان 39 ) ، ( بيوع 2 ) ، ومسلم ( مساقاة 107 ، 108 ) ، وأبو داود ( بيوع 3 ) ، والترمذي ( بيوع 1 ) ، والنسائي ( بيوع 2 ) ، ( قضاة 11 ) ، وابن ماجة ( فتن 14 ) ، والدارمي ( بيوع 1 ) ، وأحمد بن حنبل 4 / 267 ، 269 ، 271 ، 275 . ( 4 ) أخرجه الترمذي في ( السنن 2518 ) ، والنسائي في السنن ( الأشربة ب 48 ) ، وأحمد بن حنبل في -