الخامس : وعلى الجبر ، لا بد من التزام أحد أمرين 642
حديث الكاظم ( ع ) مع أبي حنيفة في إبطال الجبر 643
وعلى ما ذكر فالجبرى كافر ، فلا تصلّ خلفه ولا تأكل ذبيحته ولا تقبل شهادته 643
في إبطال التفويض بالخصوص ، وحكم المفوّضة 644
القائل بالتفويض كافر 644
التفويض كالجبر نوعان : تفويض مطلق ، وتفويض خاص 644
القائل بالتفويض ، وهّن سلطانه تعالى ، لانكار قدرته أو لمحض إهماله 644
والقائل بالتفويض أوكل العباد إلى أنفسهم 645
المفوّض يحشره اللّه مع المجوس والنصارى والصابئين 645
واللّه تعالى ، دائما في التقدير بملكه لاحتياج الملك إليه 646
والحق الثابت بالعقل والكتاب والسنة ، لا حول ولا قوة للعبد إلّا بربّه تعالى 647
وعندهم ( ع ) أنّه ما لنا مشية إلّا باللّه ، فإنه يحيي ويفني ويمرض ويشفي حين شاء 648
تحقيق في مشية اللّه ومشية العبد 649
ذكر الآيات التي تدل على مشيته المطلقة 650
كيف أهمل عباده عن التكليف وهو تعالى عالم بما يعملون ؟ 653
تفسير الأمر بين الأمرين بما ورد عنهم ( ع ) 654
تحرير محل النزاع في الجبر والتفويض في خصوص أفعال العباد 654
وعندهم ( ع ) منزلة بين الجبر والتفويض ، أوسع مما بين الأرض والسماء وهو الاختيار 655
واختيار العبد ليس بالاستقلال ، بل بالاقدار منه تعالى 656
ارتفع التفويض بوجوب التكاليف ، والجبر بالاقدار منه تعالى 657
تقديره تعالى ، لا يمنع تخيير العبد ، والتخيير لا يخلو عن التكليف 657
العبد يختار بما أقدره 659
محض تقدير الفعل من اللّه تعالى ليس بسالب للاختيار 660
العبد قادر على مخالفة التقدير غير الحتمي 660
هو تعالى كلّف العبد للابتلاء مع علمه بمعصيته 662
وهو تعالى ، لا يكلّف نفسا إلّا وسعها 663
استطاعة العبد قبل فعله ومعه ، خلافا للأشاعرة والمعتزلة والحكماء 664
هداية الأمة إلى معارف الأئمة — صفحة 879
مساهمون: ابو جعفر محمد جواد الخراساني
ص٨٧٩