6 - أبيحت في حجة الوداع ثمّ نهي عنها .
7 - أبيحت ثمّ نهى عنها عام الفتح .
8 - أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذلك .
9 - ما حلّت قطّ إلا في عمرة القضاء .
10 - هي الزنا لم تبح قطّ في الإسلام قاله النحاس .
11 - أبيحت ثمّ نهي عنها عام خيبر ، ثمّ اذن فيها عام الفتح ، ثمّ حرّمت بعد ثلاث .
12 - أبيحت في صدر الإسلام ، ثمّ حرّمت يوم خيبر ، ثمّ أبيحت في غزوة أوطاس ، ثمّ حرمت .
13 - أبيحت في صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء ، وحرّمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الإسلام .
14 - أبيحت ثمّ نسخت ، ثمّ أبيحت ثمّ نسخت ، ثمّ أبيحت ثمّ نسخت .
15 - أبيحت سبعاً ونُسخت سبعاً ، نُسخت بخيبر وحنين وعمرة القضاء وعام الفتح وأم الأوطاس وغزوة تبوك وحجة الوداع « 1 » .
هامش
( 1 ) راجع أحكام القرآن للجصاص 2 / 182 ، صحيح مسلم 1 / 394 ، زاد المعاد 1 / 443 ، فتح الباري 9 / 138 ؛ ارشاد الساري 8 / 41 ؛ شرح صحيح مسلم للنوري هامش الإرشاد 6 / 124 - 130 ، شرح الموطأ للزرقاني 2 / 24 . ( المؤلف )