النكاح وعنوان الزوجية كما جاء مثله في الولد القاتل أو الكافر من غير نفي لأصل البنوة .
وأمّا النسخ بالسنّة :
فقد كثر القول فيه واختلفت الآراء اختلافاً هائلًا ، وكلّ منها لا يلائم الآخر ، والقارئ لا مناص له من هذا الخلاف والتضارب في القول لاختلاف ما اختلقته يد الوضع فيه من الروايات الجمّة تجاه ما حفظته السنّة الثابتة والتاريخ الصحيح ، فوضع كلّ من رجال النسخ المفتعل بحسب رأيه وسليقته ذاهلًا عن نسيجة أخيه وفعيلته ، وإليك جملة من تلك الأقوال :
1 - كانت تلك رخصة في أوّل الإسلام نهى عنها رسول اللَّه يوم خيبر « 1 » .
2 - لم تكن مباحة إلّا للضرورة في أوقات ، ثمّ حرّمت آخر سنة حجّة الوداع . قاله الحازمي .
3 - لا تحتج إلى الناسخ إنّما أبيحت ثلاثة أيّام فبانقضائها تنتهي الإباحة .
4 - كانت مباحة ونُهي عنها في غزوة تبوك .
5 - أبيحت عام أوطاس ثمّ نهي عنها .
هامش
( 1 ) سيأتي من المؤلف رحمه اللَّه نسبة الأقوال إلى أصحابها .