أُجُورَهُنَّ » .
وعن عطاء أنه قال : سمعت جابراً يقول : تمتّعنا على عهد رسول اللَّه وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثمّ نهى الناس عنه . وهو يحكي عن أبي سعيد الخدري وإليه ذهب الشيعة .
ويُنسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني ، وفي خزانة الرّوايات في الفروع الحنفية تأليف القاضي جكن الحنفي ، وفي كتاب الكافي في الفروع الحنفية ، وفي العناية شرح الهداية تأليف أكمل الدين محمّد بن محمود الحنفي ، ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني أنّه أحد قولي مالك .
[
النسخ بالكتاب
] نعم جاء قوم راقهم أن ينحتوا لنهي عمر حجّة قوية فادّعوا نسخ الآية بالكتاب تارة وبالسنة أخرى ، وتضاربت هناك آرائهم وكلّ منها يكذّب الآخر ، كما أنّ كلًاّ من قائليها يزيّف قول الآخر ، فمن قائل : نسخت بقوله تعالى «
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » .
ومن قائل بنسخها بقوله سبحانه «
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ »