تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النص الجلي في إثبات ولاية علي ( ع ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ه : التوالي الضمان الجريرة وحيازة الميراث ، وقد كان ذلك في الجاهليّة ، ثمّ نسخ بآية الميراث . و : الجار لماله الحقوق بالمجاورة . ولكلّ هذه المعاني الستّة ، ظاهر العلماء من الفريقين اتّفاقهم على فساد إرادتها في المقام ضرورة . وفي أنوار البصائر : أجمعت الأمّة على فساد إرادتها في المقام ، ويظهر من المثنوي للحضرة المولويّ صحّة إرادة المعتق بكسر التاء ، قال :
زين سبب پيغمبر با اجتهاد * نام خود وآن علي مولى نهاد
كيست مولى آنكه آزادت كند * بند رقيت ز پا بركند « 1 »
وهذا المعنى بهذا التفسير معناه الهادي إلى سبيل النجاة ، فإنّ المولى من له أن يعتق عبده ، والعتق قد يكون عن الرقيّة الظاهرة الشرعيّة ، وقد يكون عن الرقيّة الباطنيّة لعبيد الهوى ، فلا ضير فيه بهذا التأويل . ز : بمعنى المالك « 2 » ، قال اللّه تعالى
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
« 3 » وقوله تعالى :
وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ
« 4 » أي على مالك رقبته ، ولو أريد هذا المعنى من المولى في المقام كان معناه : من كنت مالك رقبته ، فعليّ مالك رقبته
هامش
( 1 )زين سبب پيغمبر با اجتهاد * نام خود وآن على مولا نهادگفت هركس را منم مولا ودوست * ابن عمّ من على مولاي اوستكيست مولا آنكه آزادت كند * بند رقيت ز پايت بركنددفتر ششم مثنوى 117 ( 2 ) المولى : المالك . وفي حديث النبيّ صلّى اللّه عليه وآله « أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر » انظر مسند أحمد بن حنبل 3 : 300 و 382 ؛ سنن ابن ماجة ، باب تزويج العبد بغير إذن سيّده ، ح 1959 . ( 3 ) سورة النحل : 75 . ( 4 ) سورة النحل : 76 .