والفرّاء « 8 » ، وأبو بكر الأنباري « 9 » في أنوار البصائر .
وقد رووا عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بطلان النكاح بغير إذن المولى ، و « 10 » فسّر بالاتّفاق بمعنى الأولى .
وذكره في الصّحاح « 11 » ، والقاموس « 12 » ، واستند بشعر الأخطل ، والجزريّ « 13 » في النهاية ، في تفسير قول عمر : أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة .
وقد اعترف به سعد الدّين في شرح المقاصد « 14 » .
ونصّ عليه أيضا الحافظ أبو الفرج يحيى بن سعيد الثقفيّ الاصفهانيّ في كتابه المسمّى ب « مرج البحرين » ، فإنّه روى هذا الحديث وقال : أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بيد عليّ عليه السّلام وقال : من كنت مولاه فعليّ وليّه « 15 » .
فلا مجال لإنكار بعضهم كون المولى بمعنى الأولى بكم من أنفسكم في صدر
هامش
( 8 ) مجاز القرآن 1 : 124 و 2 : 161 ؛ نهج الإيمان 125 .
( 9 ) نهج الإيمان 125 .
( 10 ) مسند أحمد بن حنبل 3 : 300 ، 382 ؛ سنن ابن ماجة ، باب تزويج العبد بغير اذن سيّده ح 1959 .
( 11 ) الصحاح 6 : 2529 .
( 12 ) القاموس المحيط 4 : 404 .
( 13 ) النهاية في غريب الحديث 5 : 227 .
( 14 ) شرح المقاصد 5 : 273 .
( 15 ) تذكرة الخواصّ 32 .