تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي — صفحة 1399

مساهمون:

ص١٣٩٩
كالكتب والسنّة ؛ وما عداهما والخارج عن القسمين يثبت في الجملة بهما ( خ ، ل ، 46 ، 18 )

نقلة

- إنّ الحركة والنقلة والزوال والخروج عن المكان والظعن والارتحال عنه كل ذلك بمعنى واحد ، وإنّ كل متحرّك منتقل وكل منتقل متحرّك ، وإنّ قولهم " تحرّك السعر والبرد " مجاز لأنّ ذلك ليس ممّا ينتقل في الأماكن ( أ ، م ، 244 ، 13 ) - معنى النقلة إنّما هو تصيير الجرم إلى مكان لم يكن فيه قبل ذلك أو إلى صفة لم يكن عليها قبل ذلك ، ووجوده مكانا ينتقل إليه موجب أنّه لم يكن في ذلك المكان الذي انتقل إليه قبل انتقاله إليه ، وهذا هو إثبات النهاية ضرورة ( ح ، ف 1 ، 26 ، 13 )

نقليات

- النقليّات بأثرها مستندة إلى صدق الرسول فكل ما يتوقّف العلم بصدق الرسول على العلم به ، لا يمكن إثباته بالنقل وإلّا لزم الدور . أمّا الذي لا يكون كذلك فكل ما كان خبرا بوقوع بما لا يجب عقلا وقوعه ، كان الطريق إليه النقل ليس إلّا ، وهو إمّا العامّ كالعاديّات ، أو الخاصّ كالكتاب والسنّة ، والخارج عن القسمين يمكن إثباته في الجملة بالعقل والنقل معا ( ف ، م ، 45 ، 14 )

نهاية

- معنى الجزء إنّما هو أبعاض الشيء ، ومعنى الكل إنّما هو جملة تلك الأبعاض ، فالكل والجزء واقعان في كل ذي أبعاض ، والعالم ذو أبعاض ، هكذا توجد حاملاته ومحمولاته وأزمانها ، فالعالم كل لأبعاضه وأبعاضه أجزاء له ، والنهاية كما قدّمنا لازمة لكل ذي كل وذي أجزاء ( ح ، ف 1 ، 17 ، 13 )

نهي

- كان ( الأشعري ) يقول في النهي إنّه يكون نهيا عمّا لم يفعل ونهيا عمّا هو له فاعل في حاله ( أ ، م ، 112 ، 18 ) - الطريق الذي بيّنا به أنّ الأمر لا يكون أمرا إلّا بإرادة ، يقتضي أنّ النهي لا يكون نهيا إلّا بكراهة المنهى عنه ؛ فأمّا صيغة النهي فمعلومة من جهة اللغة كصيغة الأمر ، فإذا صحّ ذلك فيجب أن يكون النهي دلالة قبح المنهى عنه ، وأن يصحّ القول فيه إنّه على الوجوب ، مراد بذلك أنّه يجب على المكلّف أن لا يفعل ما تناوله ، وأن يتحرّز منه ( ق ، غ 17 ، 132 ، 3 ) - الفعل إذا قرن بالاسم ، فإمّا أن يقرن به على سبيل النعت فيكون خبرا ، وما في معناه ، كقولك : زيد يضرب ؛ وإمّا أن يقرن به على سبيل الحدث ، إمّا على الفعل فيكون أمرا ، وإمّا على تركه فيكون نهيا ( ب ، م ، 21 ، 4 ) - أمّا النّهي فهو قول القائل لغيره : " لا تفعل " على جهة الاستعلاء ، إذا كان كارها للفعل ، وغرضه أن لا يفعل . والدّلالة على ذلك ما تقدّم في الأمر ( ب ، م ، 181 ، 9 ) - اعلم أنّ النّهي عن الأشياء إمّا أن يكون نهيا عنها على الجمع ، أو عن الجمع بينها أو نهيا عنها على البدل ، أو نهيا عن البدل ( ب ، م ، 182 ، 6 ) - ناقضت القدريّة في فرقها بين الأمر والنهي