لا يتبعه العقاب من جهة اللّه تعالى ( ق ، ش ، 611 ، 14 )
- يوصف القبيح بأنّه معصية ؛ وقد كان في الأصل في هذه اللفظة لا يقتضي قبحه ، وإنّما يوجب أنّ كارها كرهه ، لكن في التعارف استعمل فيما هو معصية للّه ، وعلم أنّه لا يكره إلّا القبيح ، فصار بالإطلاق متعارفا فيه ، ويوصف بأنّه خطأ ، لا من جهة اللغة ، لأنّهم لا يستعملون ذلك في طريقة القصد الذي هو يقتضي العمد ، لكن من جهة التعارف ، تشبيها بمن أخطأ قصده فقيل في القبيح إنّه خطأ ، على هذا الحدّ ( ق ، غ 17 ، 96 ، 5 )
- المعصية نقيض الطاعة ، فكما أنّ الطاعة موافقة الأمر ، كذلك المعصية مخالفة الأمر ، وإن شئت قلت موافقة النهي ( ب ، أ ، 252 ، 3 )
- يحكى عن مقاتل بن سليمان : أنّ المعصية لا تضرّ صاحب التوحيد والإيمان . وأنّه لا يدخل النار مؤمن ( ش ، م 1 ، 143 ، 10 )
معصية كبيرة
- الأزارقة تقول أنّ كل كبيرة كفر وأنّ الدار دار كفر يعنون دار مخالفيهم ، وأنّ كل مرتكب معصية كبيرة ففي النار خالدا مخلّدا ، ويكفّرون عليّا رضوان اللّه عليه في التحكيم ويكفرون الحكمين أبا موسى وعمرو بن العاص ويرون قتل الأطفال ( ش ، ق ، 87 ، 6 )
معطّلة
- لمّا كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون ، سمّي السلف صفاتية ، والمعتزلة معطّلة ( ش ، م 1 ، 92 ، 9 )
معقول
- اعلم أنّ إقامة الدلالة على الشيء فرع على كونه في نفسه معقولا ، فإنّما ما لا يعقل فإيراد الدلالة عليه لا وجه له . وإنّما يدخل الشيء في كونه معقولا بوجهين . أحدهما بأن نعلم ثبوته إمّا بدلالة أو ضرورة . والثاني بأن يصحّ فيه تقدير الثبوت . فعلى هذا يصير القول بيان مع اللّه تعالى غير داخل في حدّ ما لا نعقل لأنّ تقديره ممكن ، فنقول لو كان له ثان لصحّ التمانع بينهما ( ق ، ت 1 ، 32 ، 3 )
- إنّا لا نجوّز شيئا لا يعقل ، وإنّما نجوّز ما هو معقول ، والمعقول من المحدث هو ما إذا أضيف إليه شيء من الأشياء فقيل إنّه أحدثه أنّه وقع ذلك الشيء بحسب قصده وداعيه ، وينتفي بحسب كراهته وصارفه ، مع سلامة الأحوال ؛ والوقوع على هذا الوجه قد حصل مع أحدنا على هذا الوجه ، فيجب أن يكون هو المحدث . فإذا ثبت أنّه هو المحدث لم يجز أن نجوّز أنّ غيره يحدث أيضا لوجهين :
أحدهما أنّ كون غيره محدثا لا على هذا الوجه غير معقول ، فيجب أن ينفي . والثاني أنّه إذا ثبت في هذا التصرّف أنّه من قبل أحدنا لم يجز أن يكون من قبل غيرنا ، لأنّ ذلك يؤدّي إلى جواز محدث بين محدثين ومقدور بين قادرين - وذلك لا يجوز ( ن ، د ، 305 ، 9 )
- لا معنى للمعقول ، إلّا ما اضطرّ العقل إلى الإذعان للتصديق به بموجب الدليل الذي لا يمكنه مخالفته ( غ ، ق ، 49 ، 14 )
معلول
- إنّ المعلول لا ينفكّ عن علّته ( ق ، ش ، 89 ، 10 )