پرش به محتوای اصلی

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 168

پدیدآورندگان:

ص۱۶۸
فإذا وجب عند ذلك إقامة من ينوب عنه ، فكذلك عند تعذر نصبه . فإذا وجب نصبه عند التمكن ، لكيلا تضيع الحدود والأحكام ، فكذلك يجرى مثله ، إذا تعذر نصبه . وعلى هذا الوجه بينا القول في تجويز نصب إمام من غير قريش ، وبينا أن هذا / الشرط يفارق الشروط التي عند فقدها لا نعلم أن يكون إماما أصلا ، وشرحنا القول فيه ، وهذه جملة كافية في هذا الباب .