فإذا وجب عند ذلك إقامة من ينوب عنه ، فكذلك عند تعذر نصبه . فإذا وجب نصبه عند التمكن ، لكيلا تضيع الحدود والأحكام ، فكذلك يجرى مثله ، إذا تعذر نصبه .
وعلى هذا الوجه بينا القول في تجويز نصب إمام من غير قريش ، وبينا أن هذا / الشرط يفارق الشروط التي عند فقدها لا نعلم أن يكون إماما أصلا ، وشرحنا القول فيه ، وهذه جملة كافية في هذا الباب .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 168
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص١٦٨