من أن يذكره الخاص ، ويمنع من أن يسهو عن ذلك كما يمنع مثله في السماع ، فالمعتمد في ذلك على ما قدمنا القول فيه .
فإن قال قائل : إنكم بتجويز ذلك قد دخلتم فيما عبتموه « 1 » على من وقف في الوعيد من المرجئة ، لأنه إذا جاز في سامع العام أن يقف في اعتقاده وقتا ووقتين فيجب أن يجوز أكثر من ذلك ، ولا ينتهى إلى حد محدود ، وذلك مضارع لمذهبهم .
قيل له : إذا كان ما لأجله جوّزنا التوقف أمورا محصورة « 2 » لم يؤدّ تجويز التوقف إلى أن لا ينحصر لأنه لا « 3 » . . .
/ الجزء الخامس من الشرعيات من المغنى
بعد تمام الفصل
فصل فيما يجب أن يرتب خطاب اللّه تعالى عليه عند وروده .
فصل في أقسام الأدلة التي يختص بها العموم ويتبين المراد بالخطاب المجمل .
فصل في بيان ما يجوز أن يدل عليه الخطاب وسائر الأدلة السمعية .
فصل في بيان الأحكام التي تعلم بالسمع وما يتعلق بها .
فصل في بيان ما يدل على وجوب الأفعال الشرعية من ضروب الأدلة وما يتصل بذلك .
كتب على نسق أسطر الأصل .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
هامش
( 1 ) في الأصل « عممه ؟ ؟ ؟ ؟ » والسياق قوى في ترجيح ما أثبت .
( 2 ) في الأصل بوضوح « أمورا محصورا » والسياق قوى في تعيين التأنيث .
( 3 ) تمام الفصل فيما يلي كما سيشير ، لكن تشعر أن الكلام هنا ليس متصلا بما يلي على أنه تمام الفصل ؛ فكأن ما بعد « لا » من الكلام ساقط ؟ .