ومن أخطأه أن يكون مخطئا تاركا لما كلف ؛ وأن يكون الفصل بين الأمرين واضحا ، فيصح أن يعلم المكلف أنه قد أدى ما وجب عليه ، إذا كان مصيبا ، وأن يعلم المخطئ الوجه في خطأ ما أقدم عليه ، ليزول عنه ، وينتقل إلى الحق ، وإلا حل ذلك محل تكليف ما لا يطيق . وقد علمنا أن الحال في مسائل الاجتهاد بخلاف ذلك ، فيجب « 1 » ما ذكرناه .
يتلوه . . وليس لأحد أن يقول : ما الّذي يمنع من التكليف
الحمد للّه رب العالمين ، وصلى اللّه على سيدنا محمد نبيه وآله الطاهرين .
حسبنا « 2 » اللّه
/ بيضاء / الرابع عشر من الشرعيات من المغنى تمام الفصل :
في : بيان الكلام في الأشبه في : الكلام في الخبر الواحد
في : جواز ورود التعبد بخبر في : أن التعبد قد ورد بذلك
الواحد
في : بيان عمدة ما نقول بخبر الاثنين في : أحكام خبر الواحد وشروطه
( يحتاج الاتمام ) « 3 »
هامش
( 1 ) كلمة لم تتيسر قراءتها .
( 2 ) كتب على نسق أسطر الأصل .
( 3 ) كتب على نسق صفحة الأصل .