يجوز أن تقترن بإحداهما شهادة الأصول ، بأن يوافق إحداهما ظاهر « 1 » / أو عموم أو دلالة ، أو يقارن إحداهما خبر واحد ، أو عمل من المجمعين ، أو بعضهم ؛ أو عمل الخلفاء ، أو عمل الأكابر من الصحابة ، إلى ما شاكل ذلك ؛ فإذا اقترن بإحداهما طريقة أخرى من التعليل اقتضى وفاق ما يقتضيها فهي أولى .
واختلفوا : إذا كان أصول إحداهما أكثر ؛ فمنهم من يرجح به . ومنهم من استبعد ذلك ؛ لأن المعتبر بالحكم دون الأعيان ، وواحده ككثيره في باب القياس .
وقد دخل فيما ذكرناه الترجيح بالحظر ، والترجيح بأن يكون حكمها ما لا يقع فيه النسخ ؛ ولا ينتفى بالسنة ، بل قد دخل فيه سائر ما تكلم به في هذا الباب ، وإن لم نفصله فلا وجه لإعادته ؛ لأن غرضنا الإيماء دون الشرح .
هامش
( 1 ) في الأصل « ظاهرا أو عموما » .