تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
أن لا يختص ؛ ومتى كان في الأمارات لم يمتنع أن يكون الحق / في الأقاويل المختلفة ، فالأمر في ذلك موقوف على الدلالة ، فمن خالف في هذا الباب بأن نفى في القياس والاجتهاد كونهما معقولين بيناه ، وإن نفى صحتهما من المكلف فكمثل ؛ وإن نفى جواز التعبد به بيناه ؛ وإن طعن في ورود التعبد به ذكرنا الدلالة عليه ؛ ثم لا يكون له بعد ذلك إلا الكلام في شروطه ، وأوصافه ؛ ونحن نذكر جملة من ذلك وجيزة ، فليس الغرض إلا بيان الطرق التي تعرف بها الشرعيات ، دون تقصى أصول الفقه .