تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

/ الجزء الحادي عشر من الشرعيات من المغنى

فصل في الكلام في القياس فصل في : بيان صورة القياس والاجتهاد فصل في : جواز التعبد بالقياس والاجتهاد أوّل فصل في : أنه تعالى قد تعبد بالقياس والاجتهاد والسمعيات « 1 »
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

الكلام في القياس

اعلم . . أن هذا باب يختص بتكليفه العلماء ، لأنه من فروضهم ، وكثير من فروع الأحكام الشرعية يتصل بذلك ، لأن الشرائع في بابها « 2 » كالعقليات ، وكما أن في أحكامها ضروريا ومكتسبا ، وما يتعلق بغالب الظن ، فكذلك القول في الشرعيات . فالضرورى منها من فروض الكافة ؛ لأنه بما يعلم دين « 3 » الرسول عليه السلام باضطرار ، وإن لم يمتنع في بعضه أن يختص بمعرفته أصحاب الأخبار وفيها مكتسب ، ويدخل أكثره فيما يختص العلماء دون العامة ، لأنهم كالتبع في هذا الباب .
هامش
( 1 ) كتب على نسق أسطر المخطوطة . ( 2 ) الكلمة في الأصل ماحلة ، والقراءة اجتهادية . ( 3 ) كذا في الأصل .