تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

/ الجزء التاسع من الشرعيات من المغنى

فيه باقي الفصل : فصل في : بيان الوجوه التي عليها يكون الإجماع حجة . فصل في : أن الإجماع قد يكون عن القياس والاستدلال . فصل في : المنع من إجماعهم على ما الناطق بخلافه . فصل في : الإجماع على خبر الواحد وعن غير دليل . فصل في : بيان ما يكون إجماعا أو في حكم الإجماع في كونه صوابا وإن كان بصورة الخلاف . فصل في : قول بعض الأمة إذا انتشر في جميعهم ، ولم يعرف له مخالف ما حكمه ؟ فصل في : القول إذا قال به بعضهم ، ولم يظهر الخلاف من غير انتشار « 1 » .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
وقد بينا أن هذا الباب مما لا يصح أن يستدرك بأدلة العقول ، وأنه لا بدّ من الرجوع إلى أدلة السمع ، لأن العقل يجوز على الطائفة العظيمة الخطأ فيما طريقه الاستدلال والاجتهاد ، كما يجوّز عليها الصواب ، فبظهور الفعل منهم لا يعلم أنه صواب ، كما لا يعلم بظهور المذهب ممن يدين به أنه صواب ، ولذلك حرّمنا
هامش
( 1 ) نسق على صورته في صفحة الأصل .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 206 | القاضي عبد الجبار الهمذاني