على وجه واحد ، بل يجب أن يتأمل وجه دلالته ، فيحكم بذلك فيه ، إن اختلفت ؛ وكل ذلك مشروح في « العمد » وغيره ، وإنما نذكر الآن ما الحاجة إليه في هذا الموضع ماسة .
وإذ قد بينا أدلة الخطاب فسنبين ما عداه من أدلة السمع ، من الإجماع ، والأفعال ؛ ثم نبين ما به يعلم زوال الأحكام الشرعية ؛ من نسخ وغيره . ونبين ما عدّه الناس من أدلة السمع ، وليس منه .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 152
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص١٥٢