تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
فإن قال : قد يصح مع اختلاف هممهم ودواعيهم أن يتفقوا على القول في وقت أو أوقات . قيل له : قد بينا صحة ذلك عند شبهة ، أو تقليد من الجمع العظيم ، فبأن يصح ذلك عند دليل وحجة أو « 1 » ، لأن من حق الحجة أن تكون جامعة ، وهي في ذلك أقوى من التقليد والشبهة .
هامش
( 1 ) لعل الكلمة « أولى » وسقطت منها اللام والياء في النسخ ، لأن السياق يلفت إليها ويستقيم بها ؟