تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
والواجب على المكلف فيما يرد من الأوامر عليه أن يكون متأملا لوجوه التخصيص في الأصول ، من جهة العقل والسمع ، ومتأملا للشروط لئلا « 1 » يقصر فيما نزل به ، لأنه لا بدّ عند الأداء من أن يكون متحفظا من اختلال يقع في شرائطه ، ومتحرّزا من تقصير يقع في استيفائها ، ومتى أخذ نفسه فيما كلف ، بهذه الطريقة لحقته المعونة من جهة اللّه تعالى والتوفيق والتسديد . ونحن نبين من بعد ، ما يدل على وجوب الأفعال السمعية ، من غير جهة الخطاب كالإجماع ، والأفعال ، والقياس ؛ لأن المقصد بهذا الباب كان بيان ما يدل على وجوبها من أدلة الخطاب .
هامش
( 1 ) رسمت في الأصل : « لأن لا » .