فصل في أنّ من حق من يقع العلم عند خبرهم أن يكونوا عالمين بما خبّروا عنه باضطرار
يدل على ذلك علمنا أن المخبرين « 1 » عما يعلمون باكتساب - وإن زاد عددهم عن عدد من أخبروا « 2 » عن البلدان ، وعرفنا صحة خبرهم ضرورة - فالعلم لا يقع بخبرهم ؛ لأنه لو وقع العلم بذلك لوجب ، في الجمع العظيم ، إذا أخبروا بصحة التوحيد والعدل والنبوات ، أن يقع العلم بصحة ذلك للمخالفين ، ولوجب أن نكفى المئونة في المناظرة ، كما نكفى ذلك في باب إثبات البلدان والملوك وفي سائر ما نعلمه باضطرار . وفساد ذلك يبين صحة ما ذكرناه في العلم المكتسب . فإذا صح ذلك ثبت أن من شرط المخبرين ، الذين نعلم صحة خبرهم ، أن يكونوا مضطرين إلى المعرفة بما خبّروا عنه .
فإن قال : هلّا قلتم إن الشرط في ذلك أن يكونوا عالمين بما خبّروا عنه فقط ؟
وإنما لم يقع العلم بصحة خبرهم عن المكتسب ؛ لأنه لا يعلم أنهم عالمون بما خبّروا عنه من جهة الاستدلال ، لتجويز أن يكون أكثرهم مقلدا ، أو مخبرا عن تقليد وظن .
وإنما كان يصح ما اعتمدتموه لو علم أن المخبرين ، مع كثرتهم ، عالمون . فأما إذا تعذر ذلك فالتعلق به لا يصحّ .
قيل له : إن لم يصحّ التعلق بما ذكرناه فمن أين أن المخبرين يجب أن يكونوا عالمين أصلا ؟ وهلّا جاز أن يكونوا معتقدين فقط أو مبختين « 3 » ؟
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، ونرجح وجود سقط هو « إذا أخبروا » .
( 2 ) مشتبهة في الأصل ونرجح أن تكون « أخبروا »
( 3 ) غير منقوطة في الأصل