تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
أن يحصل ، متى لم يقع الواجب ، وينتفى « 1 » ذلك الواجب به . وفي هذا صحة ما ألزمناكم ، لأن هذه الطائفة إذا لم تعتقد ما هذا حاله ، فقد كان يجب ألا يعلم الواجب واجبا البتّة . وبعد ، فإنه يجب فيمن لم يستدل من العامة على إثبات الترك ، وأنه ينافي الواجب ، وأنه قبيح ، ألا يعلم وجوب الواجب ، وهذه الأمور تعلم بالاستدلال إن علمت ، فقد يذهب عنه المستدل ، فكان يجب ممن هذا حاله ألا يعلم وجوب الواجب . على أن إطلاق هذا الحدّ يوجب عليهم ألا يجب المتولدات علينا ، لأنها لا ترك لها في الحقيقة ، إلا أن يزيدوا في الحد ، فيقولوا : حد الواجب : ما لو ترك أو لسببه ترك قبيح ، أو يقع بدلا منه فعل قبيح في حاله ، أو يقتضي وقوع فعل قبيح قبله ، فيكونوا « 2 » قد تحرّزوا بنهاية ما يمكن ، لكن الوجوه التي قدمناها في إفساد هذا الحد تبطل ذلك ، وإنما ينفع هذا التحرز في بعض الوجوه ، على ما قدمنا القول فيه .

فصل في بيان حقيقة الترك وما يتصل بذلك

الّذي ذكره شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه : أنه يجب أن يكون جامعا لشروط أربعة : أن يكون القادر على الترك والمتروك واحدا . والوقت الّذي يصح وجودهما فيه واحدا . وأن يكون بينهما تضاد . وأن يحلا في محل القدرة عليهما ، فلا يحصل فيهما التعدّى من محل القدرة إلى غير محلها ، ولا في أحدهما . ولا يكون هذا
هامش
( 1 ) ينتفى : كذا وردت الكلمة في الأصل ، بدون نقط إلا على الفاء . ويمكن أن تقرأ : وينبغي ، بالغين . ( 2 ) معطوف بالنصب على قوله : ( أن يزيدوا ) قبله .