عليه . ولذلك يقول في كثير من المنافع انها على الإباحة ، يريد بذلك ما قدمناه .
وقد يوصف الحسن بأنه حلال ، يراد به أنه مباح ؛ ولذلك لا يقال : يحل للّه تعالى ، وان قيل إنه يحسن منه . ولا يقال في فعل البهيمة انه حلال وان كان الأكثر « 1 » استعمال هذه اللفظة في الشرعيات ، دون ما علم اباحته عقلا ، كما نقول في وصف الواجب بأنه فرض ، إذا كان مقدّرا بالشرع .
وقد يوصف الحسن بأنه حق ، إذا كان واقعا من العالم . ولذلك لا يستعمل في أفعال البهائم ، وان كان قد يفاد به أنه مذهب صحيح ، وخبر صدق . ولذلك يقال ذلك كثيرا في المذاهب ، فيقال في بعضها انه حق ، وفي بعضها انه باطل . ولذلك يقلّ استعماله في الأكل والشرب وغيرهما ، وان كانت حسنة .
ومتى قلنا إنه : « حق له » ، أفاد استحقاق فعل على الغير ، فلذلك يقال في الديون انه حق لصاحب الدين / ، ولا يستعمل مع هذه الإضافة الا فيما يتعلق بالاستحقاق على الغير .
« 2 » ومتى قيل : « حق عليه » ، أنبأ عن حق لغيره عليه ، ولذلك لا يقال في الدّين انه حق على الغريم « 2 » ، وفي الثواب انه حق على اللّه سبحانه « 3 » لمن يستحقه « 4 » .
هامش
( 1 ) الأكثر : الأكثر في ط
( 2 ) ومتى قيل . . . الغريم : ساقطة من ط
( 3 ) سبحانه : ساقطة من ط
( 4 ) يستحقه : استحقه ط