تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
عليها ، الا الكلام والصوت . والّذي يدل على أنه تعالى قادر عليه ، أنه يتولد عن الاعتماد ، وقد يصحّ كونه قادرا عليه أن يفعله على جهة المصاكة ، فيجب كونه قادرا على ما يتولد عنه ، « 6 » لأنّ من حقّ القادر على سبب الشيء أن يكون قادرا عليه « 6 » . ولأنه قد يوجد « 1 » الكلام على وجه لا يصح كونه مقدورا الا له تعالى « 2 » ، وهو القرآن ، فيجب كونه قادرا على جنسه ونوعه ، سواء قيل إنه متضاد على ما يقوله شيخنا « 3 » أبو هاشم رحمه اللّه « 3 » ، أو لم يقل ذلك فيه . « 5 » وهذا الوجه يضعف التعلق به ، لأنّ القائل أن يقول : انّ وجه الاعجاز في القرآن أنه تعالى فعل فيه من العلوم ما أمكنه عليه السلام معه فعل القرآن ، فيكون الاعجاز في العلوم دونه . ومتى قيل ذلك لم يكن دفعه الا بأن يقال إنه صلى اللّه عليه قد أخبر عن القرآن أنه من كلام اللّه ، فيجب ذلك فيه . وهذا رجوع إلى دليل سمعي ، وان كان صحيحا « 5 » . على أن التكليف / وصحته يقتضي قدرته تعالى على الكلام ، لأنه لا يصح أن يكلّف الفعل الّذي يعلم باضطرار ، ولا يكلف ما هو لطف فيه ، وما هو لطف ومصلحة ، فالعلم به ضرورة لا يصح مع التكليف ، لأنّ العلم بذلك كالفرع على العلم به تعالى . ولا يصح أن يعلم باضطرار « 4 » في حال التكليف ، فبأن لا يصح أن يعلم ما هو فرع
هامش
( 6 ) لأن . . . عليه : ساقطة من ط ( 1 ) يوجد : وجد ص ( 2 ) تعالى : ساقطة من ص ( 3 ) شيخنا ، رحمه اللّه : ساقطة من ط ( 5 ) وهذا الوجه . . . صحيحا : ساقطة من ط ( 4 ) باضطرار : ضرورة ط