ولا غائب ، لأن العلة فيه إيهام الخطأ . فمتى حصل ذلك في الشاهد أو في الغائب وجب الامتناع من إجراء الاسم والصفة لأجله . ولذلك قال شيخنا أبو هاشم :
إنه ، جل وعز ، وإن كان قد فعل الأدلة ، فإنه لا يوصف بأنه دليل على الإطلاق لما فيه من الإيهام ، وإن كان شيخنا أبو علي ، رحمه اللّه ، أجاز إطلاقه .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 185
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص١٨٥