تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

فصل في أن المواضعة على اللغات تحسن من دون ورود « 1 » إذن سمعي

الأصل في ذلك أنه قد ثبت أن كل فعل للفاعل فيه منفعة ، ولا ضرر عليه فيه ، وانتفت وجوه القبح عنه ، وجب القضاء بحسنه . ولذلك يحسن من الواحد منا التصرف بالحركات والسكون وغيرهما ، إذا علم فيه نفعا أو أملا « 2 » . وقد علم أن الحاجة ماسة إلى الإخبار عن الأشياء « 3 » المفترقة ووضع الأسماء لها ، فيجب أن يحسن ذلك إذا كان في ذلك غرض ، لأن القول كالحركة في أنه لا يقبح « 4 » لكونه قولا . فمتى لم يكن فيه بعض وجوه القبح نحو كونه كذبا وأمرا بقبيح أو عبثا أو مؤديا إلى مضرة ، وجب القضاء بحسنه . وقد قال شيخنا أبو هاشم : إذا ثبت أنه يحسن من العاقل أن يشير إلى ما علمه ليعرف به حاله ، لم يمتنع أن يعبر عنه ببعض الأسماء ليعرف غيره حاله . قال : ويدل على ذلك أن هذه الأسماء إنما احتيج إليها ليقع بها التعريف ويصح بها الإخبار عند غيبة المسمّيات ؛ لأن الإشارة تتعذر إليه / والحال هذه فأقيم الاسم عند ذلك مقام الإشارة عند الحضور . فكما تحسن الإشارة إذا حضر المشار إليه لوقوع الفائدة به للمشير والمشار إليه ، فكذلك يحسن الاسم لهذا الغرض عند غيبة المسمّى أو لكون المسمّى مما لا يظهر للحواس ؛ لأن ذلك في أن الإشارة
هامش
( 1 ) دون ورود : غير م . ( 2 ) أملا : أمله م ، خ ( 3 ) الأشياء : الأسماء م . ( 4 ) يقبح : يصح خ .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 174 | القاضي عبد الجبار الهمذاني