Skip to main content

المغني في أبواب التوحيد والعدل — Page 246

Contributors:

P.246
وهو الصحيح ؛ لأنه لا يمكن أن يقال فيه إنه يفيد اختصاصه بحال أو حكم ، فيصح معنى التعليل فيه ، فهو في بابه بمنزلة سائر ما لا نجيز / تعليله من النفي ، كقولنا : إن الحركة لا توجد في غير محلها ، وإن الشيء غير لغيره ، وإن القدرة لا يصح الفعل بها في أول حال وجودها ، إلى ما شاكله .