بها وصلاة يصلى بها اللهم الا أن يقولوا « 1 » إذا جاز أن يأمر الباري غيره ( بالكذب ) « 2 » فلم لا يجوز أن يفعل كذبا يكون به غيره كاذبة ، كما إذا أمر غيره أن يصلى جاز أن يفعل لغيره صلاة يكون « 3 » غيره بها مصليا . فان سألونا عن هذا السؤال على هذا الوجه فهذا ما لا ينكر . على أنه ان كان ( المصلى ) « 4 » مصليا لحلول الصلاة فيه كما أن المتحرك متحرك « 5 » لحلول الحركة فيه فواجب أن يكون كل جزء من « 6 » الانسان ( إذا حلته الصلاة ) « 7 » مصليا كما كان كل جزء منه إذا حلته الحركة متحركا . ويقال لهم : الصلاة في اللغة هي الدعاء ، فان ( كان ) « 8 » المصلى مصليا لحلول الصلاة فيه فيجب أن يكون داعيا لحلول الدعاء فيه وهذا فاسد عندهم . ثم يقال لهم :
إذا جاز أن يفعل الباري تعالى صلاة لغيره ويكون بها مصليا فلم لا يفعل « 9 » لغيره إرادة يكون بها مريدا ، وكلاما يكون به متكلما ؟ فان قالوا : المتكلم المريد متكلم مريد لأنه فعل الكلام
هامش
( 1 ) ب وتبعه ل : لا يقولوا وقد تركها م كما هي وحذف اللام واجب لصحة المعنى .
( 2 ) ليست في الأصل .
( 3 ) أو تبعه ب : كان .
( 4 ) ليست في الأصل وزيادتها أولى .
( 5 ) ب وتبعه ل : متحرك وقد أبقاها م كما هي وزاد ( كان ) قبلها ولا بأس به .
( 6 ) ل : نقلها الناسخ : ومن .
( 7 ) ليست في الأصل وزيادتها أولى .
( 8 ) ليست في الأصل .
( 9 ) يزيد قبل قوله : « يفعل » ( يجوز أن ) ولا لزوم لذلك .