تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
متن : و لا يتوهّم « انّ طرح قول اللّغوىّ الغير المفيد للعلم فى الفاظ الكتاب و السنّة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط فى غالب الأحكام » لاندفاع ذلك بانّ اكثر مواد اللّغات الّا ما شذّ و ندر - كلفظ الصّعيد و نحوه - معلوم من العرف و اللّغة كما لا يخفى ، و المتّبع فى الهيئات هى القواعد العربيّة المستفاد من الاستقراء القطعىّ و اتّفاق اهل العربيّة او التبادر بضميمة اصالة عدم القرينة ، فانّه قد يثبت به الوضع الاصلىّ الموجود فى الحقائق ، كما فى صيغة « افعل » أو الجملة الشرطيّة او الوصفيّة - و من هنا يتمسّكون فى اثبات مفهوم الوصف بفهم ابى عبيدة فى حديث « لىّ الواجد » ، « 1 » و نحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم اهل اللّسان - و قد يثبت به الوضع بالمعنى الاعمّ الثابت فى المجازات المكتنفة بالقرائن المقاميّة ، كما يدّعى أنّ الامر عقيب الحظر بنفسه مجرّدا عن القرينة يتبادر منه مجرّد رفع الحظر دون الايجاب و الالزام ؛ و احتمال كونه لاجل قرينة خاصّة يدفع بالأصل ، فيثبت به كونه لاجل القرينة العامّة و هى الوقوع فى مقام رفع الحظر ، فيثبت بذلك ظهور ثانوىّ لصيغة « افعل » بواسطة القرينة الكليّة .
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 13 ، ص 90 ، ح 4 من ب 8 من ابواب الدّين و القرض - سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 811 .